الشيخ الأنصاري

43

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

من باب وجوب العمل بالعام ، لا من ( 1 ) مقام استصحاب حكم الخاص فافهم ( 2 ) . وأما قياس ما نحن فيه ( 3 ) على نكاح العبد بدون اذن سيده فهو قياس مع الفارق ، لأن المانع عن سببية نكاح العبد بدون اذن سيده قصور تصرفاته عن الاستقلال في التأثير ، لا مزاحمة حق السيد لمقتضى النكاح ، إذ لا منافاة بين كونه عبدا ، وكونه زوجا . ولأجل ما ذكرنا ( 4 ) لو تصرف العبد لغير السيد ببيع ، أو